الجزيري / الغروي / مازح

166

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو طلَّق فادّعت الحمل منه فأنكر فإذا أقامت بيّنة أنّه أرخى عليها الستر لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا وهي مفاد رواية علي بن جعفر عن أخيه وفي النهاية وإن لم تقم بيّنة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط . وفي إيجاب الجلد إشكال « 146 » . « 146 » المختصر النافع - سلسلة الينابيع الفقهية - ج 20 ص 426